الكويت

ديوان الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل المسائي: لا بصمة ثالثة

  • تحدد كل جهة مواعيد العمل المسائية لمدة 5 أيام ولا تبدأ قبل الثالثة والنصف عصراً
  • مدة عمل الموظف 7 أشهر متصلة ولا تخفيف لساعات العمل ولا يتمتع بنظام التغيب الجزئي
  • لا يجوز الاستفادة من فترة السماح إلا بـ 15 دقيقة في بداية الدوام وتتكرر في نهاية الدوام
  • الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك تحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل
  • لا استحداث وظائف إشرافية جديدة ولا يزيد عدد المكلفين على 30% من إجمالي الموظفين
  • الاستئذان لا يجاوز مرتين شهرياً بساعات يقدّرها الرئيس المباشر بما لا يزيد على 6 ساعات شهرياً

مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما تضمن ضوابط نظام العمل في الفترة المسائية.

ولم تتضمن الضوابط إشارة إلى البصمة الثالثة، حيث جاء في البند خامسا ان متابعة العمل من اختصاص الجهة الحكومية ولم يذكر بصمة إثبات التواجد التي تعني البصمة الثالثة.

ونصت الضوابط على تمتع الموظف بجميع الحقوق والخضوع للواجبات وترك كل جهة تحديد مواعيد العمل لمدة 5 أيام ولا تبدأ قبل الثالثة والنصف عصرا ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة يوميا ومواعيد شهر رمضان المبارك تحدد بمعرفة الجهة، وتضمن التعميم:

٭ أولا: تحدد كل جهة حكومية مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع. وعدد ساعات فعلية بواقع اربع ساعات ونصف الساعة يوميا، ويكون تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مركز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل، على ألا تكون مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويجوز لـ «الديوان» تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة، أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقا لظروف العمل، ولا يطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.

٭ ثانيا: يشترط لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية الآتي:

1 ـ أن يتقدم الموظف بطلب للعمل بالفترة المسائية، وتخضع الموافقة على هذا الطلب لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناء على المصلحة العامة.

2 ـ ألا يزيد عدد المكلفين بالعمل بهذا النظام على 30% من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية، ويجوز زيادة هذه النسبة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

3 ـ ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن 7 أشهر متصلة على الأقل، ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء المصلحة العامة.

٭ ثالثا: لا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا يطبق عليهم نظام التغيب الجزئي من دون أجر، ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا بـ 15 دقيقة فقط في بداية الدوام، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة في نهاية الدوام 15 دقيقة.

٭ رابعا: يكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف، وبما لا يزيد على 6 ساعات شهريا.

٭ خامسا: تحدد كل جهة حكومية متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها في هذا الشأن وفقا للمقرر قانونا أو تعيين مشرف للفترة المسائية، ولا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي. كما تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.

٭ سادسا: ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه، التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لكل الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا، فضلا عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه.

٭ سابعا: يعمل بهذا النظام اعتبارا من 5 يناير 2025.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى