الكويت

وزير العدل: إنجاز المذكرة الإيضاحية لمشروع الإجراءات والعقوبات البديلة

  • المدد الزمنية التي تقرر على المتهم بشأن الإجراءات البديلة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة
  • تنفيذ الإجراءات البديلة من قبل المتهم بشكل تام سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية
  • يجوز للمتهم السفر للخارج في الظروف الطارئة أو العلاج أو غيرها بموافقة جهة التحقيق
  • الحكم بالإقامة الجبرية يتضمن حظراً للتجول والتنقل.. مع السماح بالخروج لساعات محددة

أسامة أبو السعود

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي انه تم إنجاز المذكرة الإيضاحية لمشروع الاجراءات والعقوبات البديلة، وتم إرساله للفتوى والتشريع بعد استطلاع رأي الجهات ذات الصلة.

وقال الوزير الوسمي ان المرسوم بقانون الجديد جاء بفلسفة جزائية مستحدثة ترتكز على هدفين رئيسين:

أولهما العمل على إصلاح المتهم أو المحكوم عليه في الجرائم البسيطة إلى المتوسطة من خلال إقصائه عن دائرة السجون والاختلاط بأصحاب السوابق الإجرامية وعتاة المجرمين وإبقائه في وسطه الاجتماعي الطبيعي مع فرض التزامات وإجراءات عليه خلال مدد محددة إما تصدر بقرار من خلال الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية أو بحكم من المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.

أما ثانيهما: فهو إعادة النظر في مفهوم الملاحقة الجزائية والتي كانت فيما مضى محصورة في نطاق حفظ التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة وهو ما أدى إلى تكدس القضايا أمام القضاء الوطني وبطء الفصل بها، وهو ما دعا المرسوم بقانون الماثل لاستهداف هذه المعضلة من خلال إقرار الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وإنهائها في أروقة جهة التحقيق بعد تصديق المحكمة المختصة.

وأشار وزير العدل إلى انه ووفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فإن المشرع قد قيد خيارات التصرف بالتحقيق لجهة التحقيق بين اثنين لا غير، فإما حفظ التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية عبر الإحالة إلى المحكمة المختصة، في حين أن المرسوم بقانون بشأن الإجراءات والعقوبات البديلة قد أوجد طائفة جديدة من خيارات التصرف بالتحقيق وهي مباشرة الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وهي مرحلة وسطى بين حفظ التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة.

وأشار الى ان مواد القانون أكدت الطبيعة القانونية للإجراءات البديلة باعتبارها لا تشكل سابقة جزائية ولا صورة من صور الإدانة الجزائية ولا تسجل في الصحيفة الجزائية للمتهم إنما لا تعدو أن تكون إجراءات قانونية إصلاحية لتقويم سلوك الجانح، كما أشارت المادة إلى أن تمام تنفيذ الإجراءات البديلة من قبل المتهم بشكل تام سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية.

وشدد على وجود ضمانات في مشروع القانون بتطبيق الإجراءات البديلة على المتهم بضرورة الحصول على الموافقة الخطية للمتهم للخضوع لتلك الإجراءات البديلة على أن تكون إرادته حرة خالية من وسائل التأثير كالإكراه أو الترغيب أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تشوب حرية الإرادة لديه.

وأوضح وزير العدل ان المرسوم بقانون جاء في ثلاثة أبواب منفصلة احتوت في مجملها على ثمان وخمسين مادة.

وأشار إلى أن ووفقا لمشروع القانون الجديد فهناك اختصاص أصيل وجوهري لرئيس المحكمة المختصة في التصديق على الإجراء البديل المتفق عليه بين جهة التحقيق والمتهم أو رفضه بناء على السلطة التقديرية الموكولة إليه بعد النظر في ملف القضية،

وأوضح وزير العدل انه ووفقا للمرسوم الجديد فان المدد الزمنية التي تقرر على المتهم في شأن الإجراءات البديلة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.

ولفت إلى ان مشروع القانون حدد النطاق الجغرافي لتنفيذ الإجراءات البديلة على أن يكون في إقليم دولة الكويت، كما أخذ في الاعتبار الحالات التي يتصور حاجة المتهم للسفر للخارج كما في الظروف الطارئة أو العلاج أو غيرها بحيث يتطلب الأمر موافقة جهة التحقيق على الإذن بالسفر للمتهم، وفي حال رفضها الطلب المقدم يتوجب على جهة التحقيق تسبيب قرارها.

كما أطرت مواد القانون النطاق الزمني لتشغيل المتهم في الخدمة المجتمعية على ألا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد وخمسة أيام في الأسبوع.

وللمحكمة التي تنظر الدعوى الحق بالحكم على المتهم بالإقامة الجبرية بدلا عن الحبس المقيد للحرية في موطن سكنه أو أي موطن آخر يحدده المتهم بشروط.

الحكم بالإقامة الجبرية يتضمن بحكم اللزوم حظرا للتجول والتنقل.. ومع ذلك أجازت المادة للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب للمحكمة مصدرة الحكم السماح له بالخروج لساعات محددة في اليوم.

وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون في شأن الإجراءات والعقوبات البديلة.

تعتبر السياسة التشريعية الجزائية الوطنية من أهم السياسات التشريعية في حماية المجتمع من خطر الجريمة من ناحية، والمجرم من ناحية أخرى، حيث دأبت التشريعات الجزائية المقارنة كالقانون الفرنسي والإماراتي والقطري والبحريني على الانفتاح نحو آفاق جديدة ونظريات مستحدثة في التعامل مع جنوح الأفراد نحو ارتكاب الجريمة، ومن ضمن تلك التوجهات العالمية المستحدثة هو إعادة النظر في السياسة العقابية للمجرم والعمل على إصلاحه وتأهيله ليكون عضوا فاعلا في المجتمع.

وأمام قدم قانون الجزاء الكويتي وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإن السياسة التشريعية الجزائية لم تخضع لإعادة النظر نحو التحول من السياسة العقابية إلى السياسة الجزائية الإصلاحية مما ترتب عليه كثرة صدور أحكام بالإدانة على المتهمين في الجرائم البسيطة إلى المتوسطة مما ساهم في تخمة أعداد المدانين في المؤسسات العقابية وهو ما زج بالمحكوم عليهم بالجرائم البسيطة والمتوسطة في تخوم السجون مع عتاة المجرمين والضالعين في الدائرة الإجرامية مما يعزز من تبادل الخبرات الإجرامية من ناحية، وزيادة الخطورة الإجرامية من ناحية أخرى للمحكوم عليهم بالجرائم البسيطة إلى المتوسطة. يضاف إلى ذلك الكلفة الاقتصادية العالية على الدولة من كثرة أعداد المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية وضرورة توفير المتطلبات اللازمة من العناصر البشرية والخدمات الأمنية والمستلزمات الغذائية والدوائية والبنى التحتية.

وأمام تلك المبررات والمعطيات جاء المرسوم بقانون في شأن الإجراءات والعقوبات البديلة ليقدم سياسة تشريعية جزائية حديثة تواكب القوانين المقارنة من جهة، وتعزز من المفاهيم الإصلاحية للجانحين من جهة أخرى سعيا نحو إعادة دمجهم في المجتمع وتعظيم الشعور في المسئولية المجتمعية. كما جاء المرسوم بقانون بفلسفة جزائية مستحدثة ترتكز على هدفين رئيسين:

أولهما العمل على إصلاح المتهم أو المحكوم عليه في الجرائم البسيطة إلى المتوسطة من خلال إقصائه عن دائرة السجون والاختلاط بأصحاب السوابق الإجرامية وعتاة المجرمين وإبقائه في وسطه الاجتماعي الطبيعي مع فرض التزامات وإجراءات عليه خلال مدد محددة إما تصدر بقرار من خلال الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية أو بحكم من المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.

أما ثانيهما فهو إعادة النظر في مفهوم الملاحقة الجزائية والتي كانت فيما مضى محصورة في نطاق حفظ التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة وهو ما أدى إلى تكدس القضايا أمام القضاء الوطني وبطء الفصل بها، وهو ما دعا المرسوم بقانون الماثل لاستهداف هذه المعضلة من خلال إقرار الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وإنهائها في أروقة جهة التحقيق بعد تصديق المحكمة المختصة.

جاء هذا المرسوم بقانون في ثلاثة أبواب منفصلة احتوت في مجملها على ثمان وخمسين مادة، حيث جاء الباب الأول في مادة واحدة تتضمن التعاريف ذات الصلة في القانون وعددها عشر تعاريف.

كما احتوى المرسوم بقانون على باب خاص للإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية (الباب الثاني) والذي استلهمه المرسوم فلسفته الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي مع المحافظة على الضوابط والمبادئ الدستورية الواردة في دستور دولة الكويت.

حيث إنه وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، فإن المشرع قد قيد خيارات التصرف بالتحقيق لجهة التحقيق بين اثنين لا غير، فإما حفظ التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية عبر الإحالة إلى المحكمة المختصة، في حين أن المرسوم بقانون في شأن الإجراءات والعقوبات البديلة قد أوجد طائفة جديدة من خيارات التصرف بالتحقيق وهي مباشرة الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية وهي مرحلة وسطى بين حفظ التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة.

وقد تمت تسمية الباب الثاني من المرسوم بقانون «الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية» وذلك للمغايرة بينه وبين الباب الثالث من المرسوم بقانون المخصص للعقوبات البديلة.

ويختص الباب الثاني في الوسائل والإجراءات والخيارات الممنوحة لجهة التحقيق. وقد جاء الفصل الأول منه في تنظيم المبادئ والقواعد العامة للإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية،

حيث جاءت المادة (2) من المرسوم بقانون في تحديد نطاق تطبيق الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية على كافة الجنح الواردة في القوانين الوطنية ويضاف إليها ما ورد في نص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية باعتبارها تتضمن طائفتين من الجرائم وهما الجنح وبعض الجنايات وهي جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة خمس سنوات.

كما أوردت ذات المادة قائمة حصرية بالإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية التي يجوز لجهة التحقيق أن تباشرها عوضا عن حفظ التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة المختصة.

ويحدد قرار جهة الادعاء ما تستشفه من خلال التحقيق من المتهم عما إذا كانت ظروف الجريمة المرتكبة أو المتهم ذاته بأنه لن يعود إلى الإجرام مرة أخرى، أو إذا تراءى لجهة التحقيق عدم جدوى أو ملاءمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وقد حددت المادة (3) من القانون الشروط الشكلية الجوهرية في مباشرة الإجراءات البديلة حيث تطلبت أن تقوم جهة التحقيق باستيفاء كافة إجراءات التحقيق في شأن التهمة الموجهة للمتهم وذلك للتأكد من صحة الادعاء الموجه ضده ومن ارتكابه للفعل المسنود إليه.

كما اشترطت المادة موافقة المتهم وهي من الشروط الجوهرية باعتبار أن الإجراءات البديلة في حال مباشرتها تتضمن إلزاما على المتهم بالقيام بعمل أو ببعض الالتزامات الواردة في المادة (2)، وعليه فإن عدم موافقة المتهم تحول دون مباشرة الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية ويعود الأمر لجهة التحقيق لمباشرة إجراءات التصرف بالتحقيق الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

كما اشترطت المادة ذاتها بعد موافقة المتهم عرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى وذلك لإشراك القضاء في هذه المنظومة باعتباره حامي الحقوق والحريات ولإضفاء الصفة القضائية على القرار النهائي المتخذ.

وأسندت المادة اختصاص أصيل وجوهري لرئيس المحكمة المختصة في التصديق على الإجراء البديل المتفق عليه بين جهة التحقيق والمتهم أو رفضه بناء على السلطة التقديرية الموكولة إليه بعد النظر في ملف القضية.

ويملك رئيس المحكمة المختصة بقبول أو رفض تطبيق الإجراء البديل بقرار غير قابل للطعن دون أن يتدخل في تعديله باعتبار أن الإجراء كان ثمرة إجراءات تفاوضية بين المتهم وجهة التحقيق تكللت بموافقة الطرفين، فإذا ما جاء القرار برفض الإجراء البديل كان لجهة التحقيق أحد الخيارين -بناء على ما ورد من أسباب للرفض- بين إعادة بحث الموضوع وتطبيق إجراء بديل آخر أو تحريك الدعوى الجزائية.

وجاءت المادة (4) لتحدد عدم جواز مباشرة الإجراءات البديلة إذا كانت تشكل خطرا على صحة المتهم، وقد حددت المادة نطاق الخطر بالصحة البدنية أو العقلية بناء على تقارير طبية معتمدة تطلب من جهة التحقيق أو التي يتقدم بها المتهم.

وحددت المادة (5) من القانون الالتزامات الواقعة على المتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات البديلة تماما كما جاء في قرارها، ووضعت المادة الجزاء لعدم التزام المتهم بتلك الإجراءات المفروضة عليه من خلال مخالفته لتلك الإجراءات أو توافر حالة من حالات الإلغاء الوجوبي الواردة في القانون بحيث يرفع الأمر لرئيس جهة التحقيق والذي قدم له القانون خيارين أولهما استبدال الإجراء البديل بإجراء بديل آخر أو تحريك الدعوى الجزائية، وجميع تلك الخيارات تتقيد بالشروط والإجراءات الواردة في المادة (3) من القانون.

وجاءت الفقرة الثانية من المادة (5) لتعالج حالة أخرى من حالات عدم تمام تنفيذ الإجراء البديل من قبل المتهم إذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى الجهة المختصة باستقبال المتهم أو إلى ظروف المتهم الشخصية أو لأي سبب آخر لا يتصل بسوء نية المتهم حيث منح القانون في هذه الحالة جهة التحقيق مكنة استبدال الإجراء البديل بإجراء آخر على أن تحسب المدة السابقة التي نفذها المتهم في الإجراء البديل السابق، كما اشترطت الفقرة تصديق رئيس المحكمة المختصة بالاستبدال.

كما قيدت المادة المدد الزمنية التي تقرر على المتهم في شأن الإجراءات البديلة بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

كما اشترطت المادة على جهة التحقيق في حال صدور قرار الإجراءات البديلة على المتهم أن تخطر المجني عليه أو ورثته بهذا القرار.

كما ألزم القانون في المادة (6) الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات البديلة على المتهم أن تتقدم بتقارير دورية لجهة التحقيق حول مدى امتثال المتهم للالتزامات الواقعة عليه، وعلى ضوء تلك التقارير تقرر جهة التحقيق باستبدال الإجراء البديل أو تحريك الدعوى الجزائية إذا جاءت تلك التقارير سلبية بشأن التزام المتهم بتنفيذ التزاماته وكان راجعا لسوء نيته.

وجاءت المادة (7) لتحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ الإجراءات البديلة على أن يكون في إقليم دولة الكويت.

كما أخذت المادة في الاعتبار الحالات التي يتصور حاجة المتهم للسفر للخارج كما في الظروف الطارئة أو العلاج أو غيرها بحيث يتطلب الأمر موافقة جهة التحقيق على الإذن بالسفر للمتهم، وفي حال رفضها الطلب المقدم يتوجب على جهة التحقيق تسبيب قرارها.

كما أشارت المادة في حالة موافقة جهة التحقيق على الإذن بالسفر أن تحدد ميعاده وسببه وميعاد العودة مع إلزام الخاضع للإجراءات البديلة بإخطار جهة التحقيق في حال عودته.

وقررت المادة ألا تكون مدة السفر من ضمن المدد المنفذة للإجراء البديل المقرر على المتهم.

وأشارت المادة (8) إلى الطبيعة القانونية للإجراءات البديلة باعتبارها لا تشكل سابقة جزائية ولا صورة من صور الإدانة الجزائية ولا تسجل في الصحيفة الجزائية للمتهم إنما لا تعدو أن تكون إجراءات قانونية إصلاحية لتقويم سلوك الجانح. كما أشارت المادة إلى أن تمام تنفيذ الإجراءات البديلة من قبل المتهم بشكل تام سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية.

وجاءت المادة (9) بضمانات تطبيق الإجراءات البديلة على المتهم، حيث أشارت المادة بضرورة الحصول على الموافقة الخطية للمتهم للخضوع لتلك الإجراءات البديلة على أن تكون إرادته حرة خالية من وسائل التأثير كالإكراه أو الترغيب أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تشوب حرية الإرادة لديه. كما أقرت المادة بحق المتهم باصطحاب محامية في كافة مراحل إقرار الإجراءات البديلة أو المضي قدما بها.

وقد حددت المادة (10) من القانون أثر التصالح مع المتهم أو تنازل المجني عليه على تطبيق الإجراءات البديلة حيث أشارت المادة أن أحوال التصالح أو التنازل لا تؤثر على إمكانية تطبيق الإجراءات البديلة، ويستثنى من ذلك جرائم الشكوى أينما وردت في القانون.

أما المادة (11) فقد حيدت أثر تطبيق الإجراءات البديلة على حق المجني عليه في سلك طريق الدعوى المدنية بحيث أن مباشرة الإجراءات البديلة لا يحول دون حق المتهم في ولوج طريق الادعاء المدني إلا فيما ينص عليه هذا القانون من خلال آلية جبر الأضرار وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وقد عالج القانون حقوق المجني عليه أو ورثته في الاعتراض على تطبيق الإجراءات البديلة ورفضه لها من خلال المادة (12) التي منحت الحق للمجني عليه أو ورثته بالتظلم من قرار جهة التحقيق بتقرير الإجراءات البديلة.

وقد حددت المادة المدة الزمنية اللازمة للتظلم والجهة التي يقدم أمامها.

كما استندت المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعوى للفصل في التظلم خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن أسوة بقرار حفظ التحقيق الوارد في المادة (104 مكرر) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كما ألزمت المادة في حال قبول التظلم جهة الادعاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.

كما تبنى المرسوم بقانون فلسفة جزائية اقتصادية مستحدثة في المادة (13)، حيث أجاز للجهات العامة أو الخاصة التي تقدم خدمة عامة أن تستقبل المتهمين الخاضعين للإجراءات البديلة إذا كانت تلك الجهات ممن تقدم أو تسهم في تقديم خدمات عامة أو من ضمن الجهات الخبيرة بذلك كما في حالة شركات التنظيف، أو شركات الزراعة، أو شركات الوقود، أو أي جهة خاصة إذا كانت مرتبطة بعمل للنفع العام مع الدولة. حيث أجاز القانون لتلك الجهات العامة أو الخاصة أن تتقدم إلى وزير العدل بطلب تأهيلها لاستقبال المتهمين لتشغيلهم وفق بند الخدمة المجتمعية على أن تكون تلك الخدمة دون أجر إذا كانت بصورة الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية، وبأجر إذا كانت بصورة العقوبات البديلة. كما أسندت المادة إلى وزير العدل اختصاص تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة تأهيل الجهات العامة والخاصة لأغراض تنفيذ الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية لتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.

واحتوى القانون على الفصل الثاني من الباب الثاني بعنوان «الخدمة المجتمعية» لينظم كافة شروط صور وأحوال الخدمة المجتمعية باعتبارها صورة من صور الإجراءات البديلة، حيث عددت المادة (14) من القانون صور الخدمة المجتمعية بقائمة استرشادية وليست حصرية حيث منحت المادة في البند (14) وزير العدل بإضافة أنشطة أو أعمال أخرى على الخدمات المجتمعية الواردة في صدر المادة.

ووضعت المادة (15) من القانون إلزاما على المتهم الخاضع للخدمة المجتمعية بأدائها وفق الوسائل والطرق الواردة في القرار الصادر بشأنها، كما أطرت المادة النطاق الزمني لتشغيل المتهم في الخدمة المجتمعية على ألا تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد وخمسة أيام في الأسبوع.

وحرص المرسوم بقانون على أن يكون تطبيق الإجراءات البديلة ليس منبتة الصلة عن العناصر والظروف الشخصية للمتهم، حيث ألزمت المادة (16) من القانون جهة الادعاء أن يتناسب قرارها في اختيار صورة الإجراء البديل عن الدعوى الجزائية على المتهم مع سنه وجنسه وظروفه الاجتماعية، والصحية، والعقلية، والنفسية.

كما جاء المرسوم بقانون بتأطير النطاق الزمني للإلزام بالخدمة المجتمعية في المادة (17) على ألا يزيد على ستة أشهر. وأجازت ذات المادة – بناء على الأسباب والمعطيات التي يتقدم بها المتهم – تجزئة مدة الالتزام بالخدمة المجتمعية لتمام تنفيذها بشرط ألا تجاوز سنة من تاريخ بدء تنفيذها. وقررت المادة (18) على عدم حساب المدد التي ينفذها المتهم في الإجراءات البديلة من ضمن مدد الخدمة المدنية.

وجاء الفصل الثالث من الباب الثاني بعنوان «الانتساب إلى أحد برامج التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي» والذي احتوى الفصل على المادة (19) والمادة (20) بإمكانية إلزام المتهم بالانتساب إلى أحد البرامج التابعة للجهات أو مراكز التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز السنة، وألزمت وزير العدل بإصدار قرار بالجهات المختصة باستقبال المتهمين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وغيرها من الجهات العامة المختصة في تلك البرامج.

واحتوى الفصل الرابع المعنون «جبر الأضرار وإعادة الحال إلى ما هو عليه» على فلسفة إصلاحية وتصالحية بين المتهم والمجني عليه بحيث أوكلت المادة (21) من المرسوم بقانون لجهة التحقيق إذا ما رأت ملاءمة ذلك أن تعرض على المتهم جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة التي اقترفها أو أعادة الحال إلى ما هو عليه قبل وقوع الضرر باعتبارها صورة من صور الإجراءات البديلة.

وقد أوضحت ذات المادة أن جبر الأضرار عبارة عن تعويض يقدم للمجني عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا لما لحقه من ضرر مادي أو أدبي. ويكون هذا التعويض من خلال التراضي والتوافق بين المتهم والمجني عليه على مقداره ونطاقه. كما أشارت المادة إلى صورة «إعادة الحال إلى ما هو عليه» وهي تختلف عن جبر الأضرار بحيث يكون إعادة الحال إلى ما كان عليه من خلال رد الشيء إلى أصله قبل وقوع الضرر كما في حالة تسليم الشيء المسروق إلى المالك أو الحائز القانوني أو إعادة ترميم الشيء محل الاتلاف أو تقديم الأشياء محل الجريمة وما نتج عنها من ثمار.

كما استهدف القانون من خلال المادة (22) الدعوى الجزائية والمدنية على حد سواء إذا ما وافق المتهم والمجني عليه وصدق رئيس المحكمة المختصة على جبر الأضرار أو إعادة الحال إلى ما هو عليه واعتبار ذلك سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية والمدنية.

وأجازت المادة (23) أن يعرض جبر الأضرار على المتهم إذا كانت الدولة أو إحدى جهاتها العامة أو الشركات المملوكة لها بالكامل هي المجني عليه في الجرائم غير العمدية فقط. كما أجازت المادة لجهة الادعاء أن تعرض على المتهم إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا كانت الدولة أو إحدى الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل هي المجني عليه ويكون ذلك إذا ما كانت الجريمة المرتكبة قد نتج عنها تلفيات عينية قابلة لإعادة حالها قبل حدوث الجريمة.

وجاء الفصل الخامس بعنوان «حظر الارتياد أو الاقتراب» وعرفت المادة (24) الإجراء بإلزام المتهم بحظر ارتياد أو الاقتراب من نطاق جغرافي محدد له على أن يكون هذا النطاق الجغرافي له ارتباط بالجريمة المرتكبة. ويكون حظر الارتياد أو الاقتراب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن السنة.

وألزمت المادة (25) بوجوب اقتران هذا الإجراء بإجراء المراقبة الإلكترونية وذلك للتحقق من تنفيذ المتهم الخاضع للإجراء للالتزامات الواقعة عليه.

وجاءت المادة (26) بمنع تطبيق إجراء حظر الارتياد أو الاقتراب على مجموعة من الأماكن لما تشكله من أهمية أساسية لشخص المتهم كما في دور العبادة، أو المستشفيات والمراكز الطبية، أو المؤسسات التعلمية، أو موطن عمل المتهم. ومع ذلك أجازت المادة تطبيق إجراء حظر الارتياد أو الاقتراب على بعض تلك الأماكن إذا كانت الجريمة مرتبطة بها.

وتداركت المادة (27) ما يستجد من معطيات أو مبررات إذا دعت حاجة المتهم لارتياد بعض الأماكن المحظور عليه ارتيادها وأسندت السماح له بذلك لجهة التحقيق. كما أسندت المادة (28) الاختصاص لوزارة الداخلية لمراقبة مدى تنفيذ المتهم الخاضع لهذا الإجراء لالتزاماته على أن يكون ذلك الاختصاص تحت إشراف جهة التحقيق.

وجاء الفصل السادس بعنوان «حظر التعرض أو الاتصال أو التواصل»، ونظمت المادة (29) هذا الإجراء باعتباره من الإجراءات البديلة عن الدعوى الجزائية بإمكانية إلزام المتهم بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأي شكل من الأشكال مع أي مساهم في الجريمة بصرف النظر عن صورة المساهمة الجزائية، كما أجازت بإلزام المتهم بحظر التعرض أو الاتصال أو التواصل مع المجني على أن يكون ذلك الحظر مع من سبق ذكرهم خلال مدة زمنية معينة. وأرفقت الفقرة الثانية من المادة نطاقا أكثر اتساعا في حظر التعرض أو الاتصال أو التواصل من خلال إمكانية إلزام المتهم بتلك الالتزامات في مواجهة أي شخص طبيعي، أو اعتباري أو جهات عامة أو خاصة خلال مدة زمنية محددة.

وجاءت المادة (30) بقائمة حصرية من الجهات لا يجوز إلزام المتهم كقاعدة عامة بحظر التعرض أو الاتصال أو التواصل ما لم تكن الجريمة مرتبطة بتلك الجهات.

كما سمحت المادة (31) للمتهم بطلب الحصول على إذن من جهة التحقيق للاتصال أو التواصل مع أحد الأشخاص أو الجهات المحظورة إذا دعت الأسباب أو المبررات ذلك.

وحظرت المادة (32) من المرسوم بقانون أن يكون تنفيذ الإجراء الوارد في الفصل السادس من خلال وسائل التنصت أو التجسس على المكالمات أو الرسائل بكافة أشكالها سواء البريدية، أو البرقية، أو الهاتفية، أو الإلكترونية، أو غيرها إلا في حدود القانون وبإذن من النيابة العامة بصرف النظر عن جهة التحقيق المختصة في مباشرة تطبيق الإجراء البديل الوارد في هذا الفصل.

المراقبة الإلكترونية

وخصص القانون الفصل السابع منه للمراقبة الإلكترونية واحتوى الفصل على فرعين، ووضعت المادة (33) من المرسوم بقانون مكنة إلزام المتهم أو المحكوم عليه بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية سواء كإجراء بديل أو كإجراءات احتياطية إزاء المتهم على ألا تزيد مدة تنفيذ الالتزام عن السنة.

كما ألزمت المادة أن يكون إجراء المراقبة الإلكترونية مقرونا بإجراء بديل آخر وذلك لأن المراقبة الإلكترونية ليست إجراء مقصود لذاته إنما يأتي للتأكد من تنفيذ المتهم أو المحكوم عليه الالتزامات الواقعة عليه كحظر الارتياد أو حظر الاقتراب أو الإقامة الجبرية.

وأجازت المادة التحقيق الادعاء أو المحكمة بحسب الأحوال تقرير المراقبة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطي.

وجاء الفرع الأول من الفصل السابع بعنوان «المراقبة الإلكترونية كبديل عن الإجراءات الاحترازية إزاء المتهم» ومنحت المادة (35) أعضاء قوة الشرطة الحق بمراقبة الخاضع للمراقبة الإلكترونية ومراقبة حركة تنقله وتردده على الأماكن وذلك للتحقق من سلامة تنفيذه للالتزامات الواقعة عليه.

وقد آثر المرسوم بقانون استخدام لفظ أعضاء قوة الشرطة لتوسيع نطاق الصلاحية في المراقبة وإعطاء الجهات القضائية وجهة التحقيق والجهات والتنفيذية مرونة أكثر في تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

وأجازت المادة (36) لجهة التحقيق تقرير المراقبة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطي.

واشترطت المادة موافقة المتهم على قبوله للخضوع للمراقبة الإلكترونية أو المحكمة المختصة إذا كانت مدد الحبس الاحتياطي تدخل في اختصاص المحكمة المختصة كما في حالة تجديد الحبس الاحتياطي أو إحالة الدعوى إلى المحكمة، وأشارت المادة إلى سريان النصوص والقواعد المنظمة للحبس الاحتياطي الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على إجراءات المراقبة الإلكترونية.

وحددت المادة وجوب أن يتضمن القرار الصادر بالمراقبة الإلكترونية مكان إقامة المتهم والأماكن التي يصرح له بالتواجد فيها أو التردد عليها.

كما أجازت المادة (37) لجهة الادعاء أن تقرن المراقبة الإلكترونية بإجراءات أخرى مثل حظر التعرض أو الاتصال أو التواصل أو حظر الارتياد أو الاقتراب. كما أجازت المادة لجهة الادعاء إذا ما خالف المتهم الالتزامات الواقعة عليه أو إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك أن تلغي المراقبة الإلكترونية وتأمر بحبس المتهم احتياطيا.

وتضمن الفرع الثاني من الفصل السابع المعنون «المراقبة الإلكترونية كبديل عن الدعوى الجزائية» القواعد المنظمة للمراقبة الإلكترونية كإجراء بديل عن الدعوى الجزائية حيث تضمن المادة (38) صلاحية جهة التحقيق في تقرير المراقبة الإلكترونية بالتزامن مع إجراء بديل آخر من ضمن الإجراءات الواردة في المادة (2) من القانون.

واشترطت المادة (39) لوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية ألا تشكل تلك المراقبة تعريضا لصحة وسلامة المتهم للأذى.

وجاءت المادة (40) لتضع التزامات أساسية على عاتق الخاضع للمراقبة الإلكترونية ومنها التزامه بإخطار جهة التحقيق كلما كان هناك تغييرات في محل إقامته أو عمله أو في حال رغبته بالتغيب عن محل إقامته لمدة تزيد عن السبعة أيام داخل إقليم الدولة مع إخطار جهة التحقيق بالأسباب وفي حال عودته. كما أجازت المادة لجهة التحقيق بناء على طلب المتهم أو دونه أن تعدل من نطاق وشروط المراقبة الإلكترونية.

وأسندت المادة (41) من القانون لوزارة الداخلية اختصاص مراقبة تنفيذ الخاضع للمراقبة الإلكترونية للالتزامات الواقعة عليه تحت إشراف جهة التحقيق مع تقديم تقارير دورية لتلك الجهة حول مدى التزام الخاضع لالتزاماته.

وحددت المادة (42) حالات إلغاء المراقبة الإلكترونية كبديل عن الدعوى الجزائية وهي حالات إلغاء وجوبية. وجاءت هذه المادة بقائمة حصرية لأسباب الإلغاء الوجوبي للمراقبة الإلكترونية وهي متنوعة بين أسباب راجعة لسوء نية المتهم وأسباب خارجة عن إرادته وهو ما يتطلب أن يقرن تطبيق هذه المادة بالمبادئ العامة للقانون وأخصها المادة (5) منه.

واحتوى المرسوم بقانون على باب خاص بالعقوبات البديلة وهو الباب الثالث منه والذي تضمن في صدره الفصل الأول مؤطرا القواعد العامة للعقوبات البديلة.

وحددت المادة (43) من المرسوم بقانون قائمة العقوبات البديلة بأنها كل ما ورد في المادة (2) من القانون بالإضافة إلى الإقامة الجبرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الواردة في المادة (2) من القانون تختلف طبيعتها عما إذا صدرت باعتبارها إجراءات بديلة عن الدعوى الجزائية حيث لا تشكل عقوبة ولا تعتبر سابقة جزائية، وعما إذا صدرت وفق الباب الثالث من القانون باعتبارها عقوبة تصدر بحكم قضائي وتشكل سابقة جزائية.

وحددت المادة (44) نطاق تطبيق العقوبات البديلة في كافة جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الجرائم الواردة في المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأجازت للمحكمة أن تستبدل إحدى العقوبات البديلة بعقوبة الحبس المقيدة للحرية إذا ما رأت من ظروف الجريمة أو المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام مرة أخرى. ولإمكانية المحكمة تطبيق تلك العقوبات البديلة يتوجب عليها التحقق من مجموعة معطيات منها وجود محل إقامة معلوم في البلاد أو أن المتهم له نشاطا مهنيا أو وظيفيا مستقرا في البلاد بشكل دائم أو مؤقت أو أن له نشاط مهني أو تعليمي معلوم أو أنه المعيل الوحيد أو الأساسي لأسرته أو لأي ظرف آخر تقدره المحكمة والتي قد يصعب تصورها أو حصرها في القانون. كما أجازت المادة أن تطبق العقوبات البديلة بالتزامن مع الغرامة وهو ما يفهم منه أن الجريمة محل الحكم معاقب عليها بالغرامة والحبس أو إحدى هاتين العقوبتين دون أن يشمل الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط.

وأوجبت المادة (45) في حال الحكم بالخدمة المجتمعية أن تكون الخدمة مقابل أجر باعتبارها عقوبة قضائية تحمل صفة الجبر والإكراه، وأسندت المادة إلى وزير الداخلية اختصاص إصدار القرارات اللازمة لتحديد قيمة الأجر اليومي لتنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية.

وحددت المادة (46) النطاق الزمني لتطبيق العقوبات البديلة بحيث لا تجاوز السنة، ويطبق على تنفيذ تلك العقوبات القواعد الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن تنفيذ أحكام الحبس.

كما أشارت المادة (47) إلى أن الحكم بإحدى العقوبات البديلة يعتبر حكما بالإدانة ويشكل سابقة جزائية، ولا يحوز الحكم الصادر بالعقوبة البديلة حجية الحكم الجزائي إلا عند تمام تنفيذ العقوبة بالكامل حيث آثر المرسوم بقانون عدم استفادة المحكوم عليه سيئ النية بحجية الحكم الجزائي ليتملص من تنفيذ العقوبة البديلة.

وقد عالجت المادة هذا التصور من خلال إمكانية المحكمة مصدرة الحكم أن تتراجع عن الحكم بالعقوبة البديلة من خلال تطبيق القواعد الخاصة الواردة في المواد (49) (50) (51) من المرسوم بقانون. كما اعتبرت المادة تمام تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة البديلة صورة من صور اعتبار إجراءات المحاكمة كأن لم تكن أسوة بما هو وارد في المواد (81) و(82) من قانون الجزاء بشأن آليات الامتناع عن النطق بالعقاب ووقف التنفيذ.

وأسندت المادة (48) للنيابة العامة اختصاص الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة مع أحقيتها في الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة في ذلك.

وقد أوردت المادة (49) الأحوال التي يجوز للمحكمة أن تلغي العقوبة البديلة المحكوم بها على المحكوم عليه. وجاءت المادة (50) في إلزام المحكمة في حال رغبتها بإلغاء العقوبة البديلة إذا كان ذلك راجعا لسوء نية المحكوم عليه حيث أوجبت المادة المحكمة في أن تحكم بإلغاء العقوبة البديلة المحكوم بها والحكم مجددا بالعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون. وفي جميع الأحوال لا تحسب المدة السابقة المنفذة في العقوبة البديلة عدا الإقامة الجبرية.

وقد جاءت المادة (51) بأحوال عدم تنفيذ العقوبة البديلة إذا كان عدم التنفيذ ليس راجعا لسوء نية المحكوم عليه إنما للجهة المنفذة للعقوبة كما لو فقدت تلك الجهة القدرة على التنفيذ أو استحال عليها ذلك، أو كان عدم التنفيذ أو استحالته راجعا لظروف المتهم الشخصية كما لو تعرض لاعتلال جسدي أو عقلي يحول بينه وبين تمام تنفيذ العقوبة البديلة، حيث أجازت المادة للمحكمة المختصة الحكم بأحد الخيارات المتاحة ومنها إعفاء المحكوم عليه من تمام تنفيذ العقوبة إذا كان قد نفذ نصفها ثم استجد ظرف الاستحالة، أو أن تعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة البديلة وتطبق عليه قواعد الامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف التنفيذ، أو استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة البديلة المحكوم بها سلفا على أن تحسب المدة السابقة المنفذة من ضمن مدة العقوبة البديلة الجديدة.

وأسندت المادة (52) لمحكمة الاستئناف وحدها دون غيرها أو محكمة الجنح المستأنفة في تطبيق أحكام إلغاء أو استبدال العقوبات البديلة. وقررت المادة (53) أن الأحكام الصادرة بإلغاء أو استبدال العقوبة البديلة غير قابلة للطعن بطرق الطعن العادية.

الإقامة الجبرية

وجاء الفصل الثاني من الباب الثالث بعنوان «الإقامة الجبرية» حيث جاءت المادة (54) من القانون بمنح المحكمة التي تنظر الدعوى الحق بالحكم على المتهم بالإقامة الجبرية بدلا عن الحبس المقيد للحرية في موطن سكنه أو أي موطن آخر يحدده المتهم. وجاءت المادة بعدة شروط لإمكانية الحكم بالإقامة الجبرية أولها موافقة المتهم على هذه العقوبة بحسبان أنه قد يصعب أحيانا تطبيق عقوبة الإقامة الجبرية جبرا على المحكوم عليه إذا لم يكن لديه موطن سكن أو أنه ليس مالكا أو حائزا لمسكنه المعتاد. كما اشترطت المادة ألا تجاوز عقوبة الإقامة الجبرية مدة سنة، واشترطت أن يكون الحكم بتلك العقوبة متى ما استشفت المحكمة عدم مظنة هروب المحكوم عليه. ويجب في كل الأحوال أن تكون عقوبة الإقامة الجبرية مقرونة بالمراقبة الإلكترونية حتى تتحقق الجهة المشرفة على تنفيذ العقوبات من سلامة تنفيذ المحكوم عليه لتلك العقوبة. وألزمت المادة المحكمة بالأخذ في الاعتبار عند الحكم بعقوبة الإقامة الجبرية ظروف المتهم الشخصية والمعيشية.

والحكم بالإقامة الجبرية يتضمن بحكم اللزوم حظرا للتجول والتنقل وفق ما جاء في المادة (55) من القانون، ومع ذلك أجازت المادة للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب للمحكمة مصدرة الحكم السماح له بالخروج لساعات محددة في اليوم. وجاءت المادة (56) بأحوال يحظر معها الحكم بعقوبة الإقامة الجبرية ومنها إذا كان المتهم والمجني عليه يقطنان في ذات الموطن محل الإقامة الجبرية. أو إذا كانت الإقامة الجبرية تشكل خطرا على صحة وسلامة المتهم أو الغير، أو إذا كان يستحيل تنفيذ الإقامة الجبرية لأي سبب من الأسباب.

وجاء القانون بأحكام ختامية في الباب الرابع منه الذي تضمن المادة (57) التي أجازت للمحكوم عليه بحكم بات لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو لمدير السجن التقدم للنائب العام بطلب استبدال إحدى العقوبات البديلة الواردة في هذا القانون بعقوبة الحبس بعد أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا توافرت جملة من الشروط مجتمعة أولها: أن يكون المحكوم عليه قد نفذ ربع المدة المحكوم بها عليه، ثانيها: أن يثبت على المحكوم عليه حسن السير والسلوك أثناء تنفيذه للعقوبة، وثالثها أن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة العقوبات المالية المحكوم بها عليه الواردة في الحكم الجزائي وغيرها من الأحكام الجزائية النهائية الصادرة ضده، ورابعها ألا تكون عقوبة الحبس متداخلة مع عقوبة أخرى وفق نص المادة 221 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتفصل المحكمة في الطلب خلال شهر بقرار نهائي مسبب. وفي حال رفض المحكمة لطلب الاستبدال لا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض الطلب الأول.

كما أشار المرسوم بقانون في المادة (58) دخوله حيز النفاذ بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button