الشورى” يناقش غدًا مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة
المنامة في 09 نوفمبر/ بنا / يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023م، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.
ويتألف مشروع القانون من ستة فصول، تتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.
وارتأت اللجنة أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت هذا الموضوع، ومتفقًا مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2023 – 2026) الذي اعتبر قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة لها، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى في هذا القطاع، كما أنه يعزز منظومة التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.
ويحتوي مشروع القانون على العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ منح الصلاحيات للجهة المختصة للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ووضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص وتجديدها، وبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، وآلية إصدار التراخيص، والتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، كما نظم الفصل الرابع من مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار.
ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة)، إلى تنظيم عملية مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر، حيث جاء الاقتراح ليخول الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر، وذلك بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج.
م.خ, م.ا.ف