البحرين

مباشرة تنفيذ تعديل إجراءات وضوابط التصالح فيما يخص تصاريح العمل وفقًا للمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024

المنامة في 03 سبتمبر / بنا / أكد السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، مباشرة تنفيذ المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024، الذي يعدل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلق بتعديل إجراءات وضوابط التصالح في الجرائم المتعلقة بتصاريح العمل، مؤكدًا على استمرار الهيئة في مراجعة وتطوير الآليات والإجراءات المنظمة لسوق العمل.

وأضاف أن تعديل آلية وإجراءات التصالح يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026) وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع الشركاء، مبيناً أن التعديلات الجديدة تمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر لتسوية المخالفات عن طريق التصالح، خاصة في حالة ضبط عامل أجنبي يعمل لدى نفس صاحب العمل بتصريح عمل منتهي.

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير إجراءاتها وقوانينها لضمان توافقها مع المتغيرات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين واستدامة القطاع التجاري، وتعزيز تقدم المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وبينت الهيئة أنه وفقًا للمرسوم بقانون، يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار. وفي حالة العود، يتم التصالح بسداد مبلغ 1000 دينار.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي الذي كان مصرحًا له بالعمل بعد انتهاء تصريح العمل، يتم التدرج في مبلغ التصالح، حيث يتم سداد مبلغ 100 دينار في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام الأولى بعد انتهاء التصريح، و200 دينار بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء عشرين يوماً. أما في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء ثلاثين يوماً، فيسدد مبلغ 300 دينار، وإذا انقضت الثلاثين يوماً، يتم التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

وأضافت الهيئة أن التعديل على قانون الهيئة شمل أيضاً جواز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، التي تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار في حال ضبط العامل الأجنبي مخالفاً للمرة الأولى.

وأكدت الهيئة أن هذا التعديل يهدف إلى إعطاء أصحاب العمل مرونة أكبر لتصحيح أوضاعهم في حال عدم الالتزام باستكمال إجراءات تصريح العمل أو تجديده، مما يشجعهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة ويحد من التعامل مع العمالة غير النظامية. كما يتيح لصاحب العمل فرصة تصحيح أوضاع العامل وإصدار تصريح عمل له، الأمر الذي يسهم في استدامة العمل التجاري. كما تضمن التعديل زيادة فترة التصالح من 7 أيام عمل إلى 14 يوماً، لتسهيل عملية تصحيح الأوضاع.

الجدير بالذكر أن الهيئة تتيح لأصحاب الأعمال تجديد تصاريح العمل قبل انتهائها، مما يسهم في تجنب المخالفات المنصوص عليها في القانون، حيث وضعت الهيئة آليات لتذكير أصحاب الأعمال قبل 6 أشهر من انتهاء التصريح، مع تجديد التذكير بعد 3 شهور، وخلال الشهر الأخير للتصريح، وأيضًا في يوم انتهاء التصريح. كما تبادر الهيئة بالاتصال بصاحب العمل قبل انتهاء التصريح، وتحث أصحاب الأعمال على ضرورة تحديث بيانات التواصل لديهم لتلقي كافة الإشعارات والمستجدات عبر نظام إدارة عمالة الوافدة (EMS).

ت.و, ع.ر




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى