4 حالات تنهي الإيفاد الخارجي للمعلمين والمشرفين
ووجهت مديري الأكاديميات والمدارس ومشرفي البعثات التعليمية في بلد الإيفاد إلى الرفع للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة لإنهاء إيفاد المعلم أو المشرف التربوي في حالة مغادرة بلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر (مدير المدرسة / مشرف البعثة)، والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة، وتقصير المعلم أو المشرف التربوي في عمله أو سلوكه، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، واعتماد ذلك من سفير خادم الحرمين الشريفين، أو القنصل السعودي في بلد المقر، وفي حالة تأخر الموفد عن مباشرة عمله دون مبرر نظامي لمدة تزيد على 10 أيام عمل من التاريخ المحدد لمباشرته في قرار الإيفاد، أو عن عودته لمباشرة العمل بعد تمتعه بإجازته السنوية خلال مدة إيفاده ومخالفة الموفد أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد.
وشددت الوزارة، على أهمية متابعة المعلمين الموفدين وتزويد إدارات التعليم التابعين لها والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة بتقارير الأداء الوظيفي السنوي لهم أو أي تقارير أخرى يتم طلبها، مشيرة إلى عدم صرف البدلات للمعلمين والمشرفين التربويين الموفدين إلا بعد رفع مباشرتهم من الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الموفدين إليها، وعلى مدير الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في بلد الإيفاد رفع مباشرة المعلمين والمشرفين التربويين الموفدين إلى إدارات التعليم التابعين لها وإشعار الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة بصورة من خطاب مباشرة كل موفد موضحاً فيه أسماء أفراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد، مع ضرورة اعتماد المباشرة للبعثات التعليمية من سفارات أو قنصليات المملكة في بلد المقر على البريد الإلكتروني.