«الداخلية»: قانون إقامة الأجانب الجديد يصب في مصلحة المواطن والمقيم وينصف العمالة الوافدة ويحارب تجار الإقامات
- لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على إقامة إذا لم يكن لديه مصدر مشروع للكسب
- تشكيل لجنة لبحث جميع رسوم الإقامة وسمات الدخول وتوافقها مع دخل المقيم ونوع الخدمة المقدمة
- المادة 17 بالقانون تُحدد كل رسوم الإقامة وتجديدها وسمات الدخول بقرار من وزير الداخلية
- من غير المعقول أن يسمح للمواطن بدخول دول لقاء 80 ديناراً ولا يدفع رعاياها عند دخولهم الكويت
- الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع حوافز وامتيازات جديدة للمستثمرين
- عقوبات مشددة بحق المتجاوزين في تسهيل استقدام الأجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة
- تغيير مدة إقامة بعض شرائح المقيمين ومنح أبناء الكويتيات من غير حائزات الجنسية وفق المادة الثامنة إقامة 10 سنوات وإمكانية التجديد لمدة مماثلة مع إعفائهم من الرسوم
قال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية اللواء علي العدواني إن قانون إقامة الأجانب الجديد جاء لمواكبة المستجدات والمتغيرات، لاسيما أن القانون القديم مر عليه أكثر من ستة عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا في بعض المواد.
وأضاف اللواء العدواني، في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» الذي أذيع على شاشة قناة «الأخبار» الأربعاء الماضي، أن قانون إقامة الأجانب الجديد الذي صدر مرسوم أميري بشأنه في 28 نوفمبر الماضي جاء أيضا لمعالجة أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكام القانون السابق، فضلا عن إنصاف العمالة الوافدة ومحاربة تجار الإقامات وذلك بتشديد العقوبات، مبينا أنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يحدد في مواده حقوق والتزامات الطرفين.
وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الجديد المزمع تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يتضمن 36 مادة حوتها سبعة فصول، وشهد تعديل وتحديث بعض المواد التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، لافتا إلى أن الكويت ليست بمعزل عن العالم، وأن هناك منظمات دولية تراقب كيفية التعامل مع ملف الاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق تم استحداث بعض المواد لتواكب وتتماشى مع القوانين الدولية.
وأفاد بأن من أبرز بنود القانون الجديد تغيير مدة إقامة بعض الشرائح من المقيمين منهم أبناء المواطنة الكويتية، وذلك بمنحهم إقامة مدتها 10 سنوات وإمكانية التجديد لمدة مماثلة مع إعفائهم من الرسوم، شرط ألا تكون قد حازت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية.
وذكر أن قانون الإقامة الجديد أجاز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية في دولة الكويت لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، في حين احتوى على حوافز وامتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب، إذ يحق لملاك العقار الحصول على إقامة مدتها 10 سنوات «بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بتحديد الأشخاص الذين يمتلكون عقارات في الكويت»، كما منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 سنة بغية التشجيع على الاستثمار، علاوة على زيادة مدة تأشيرة الزيارة العائلية إلى ثلاثة أشهر.
وأشار اللواء العدواني إلى أن المادة الـ 17 في قانون إقامة الأجانب الجديد تحدد كل الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.
وأوضح أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وجه بتشكيل لجنة لبحث الرسوم، على أن تكون متوافقة مع دخل الشخص المقيم ونوع الخدمة المقدمة، مستدركا بأنه من غير المعقول أن يسمح للمواطن الكويتي بدخول دول بعينها لقاء 70 أو 80 دينارا (نحو 227.8 أو 260.3 دولارا) ولا يدفع رعايا تلك البلدان أي مقابل لدى دخولهم دولة الكويت.
ولفت إلى أن «القانون» تضمن عقوبات مشددة بحق المتجاوزين في تسهيل استقدام الأجنبي، إذ حظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية، كما حظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع من دون وجه حق عن سداد مستحقاته، فضلا عن حظر عمل الأجنبي لدى الغير من دون إذن جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر إسكانه إذا لم تكن لديه إقامة صالحة في البلاد.
وأوضح أن القانون نص على إلغاء ترخيص الشركة المستقدمة للعامل الأجنبي ومعاقبة المسؤول حال ثبوت جريمة الإتجار بالإقامة أو تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه وبالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (نحو 16.2 ألف دولار) ولا تزيد على 10 آلاف دينار (نحو 32.5 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أن عقوبة الغرامة تتعدد بتعدد الأجانب المخالفين وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما يعمل في نطاق وظيفته، وفي حال العودة تتضاعف العقوبة سالفة الذكر. وأضاف أن كل من حصل على تصريح بالعمل لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3.25 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقال اللواء العدواني إنه يحق لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة إذا لم يكن لديه مصدر مشروع للكسب أو إذا خالف المادة الـ 19 التي تحظر على صاحب العمل تشغيله في غير غرض استقدامه، أو إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده يأتي للمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.